(كان إذا أتاه الفيء) بالهمز، ولا يجوز الإبدال والإدغام كما في المصباح، وهو الخراج والغنيمة، وأما تخصيصه بما حصل من كفار بلا قتال وإيجاف فعرف الفقهاء (قسمه) بين مستحقيه (في يومه) أي في اليوم الذي يصل إليه فيه (فأعطى الآهل) بالمد الذي له أهل أي زوجة، اسم فاعل من أهل يأهل بكسر العين وضمها، إذا تزوج حظين بفتح الحاء بضبط المصنف لأنه أكثر حاجة فيعطى نصيبا له ونصيبا لزوجته أو زوجاته (وأعطى العزب) الذي لا زوجة له (حظا) واحدا لما ذكر، وفيه طلب مبادرة الإمام للقسمة ليصل الحق لمستحقه فينتفع به فورا ولا يجوز التأخير إلا لعذر، وقوله: العزب هكذا هو في عدة نسخ، والذي في المصابيح: الأعزب. قال القاضي : وهو أفعل من العزوبة هكذا هو، وما رأيته مستعملا بهذا المعنى إلا في هذا الحديث، وإنما المستعمل له العزب.
(د) في الخراج وسكت عليه (ك) كلاهما (عن nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك ). قال الحافظ العراقي : وأما خبر كان يعطي العطاء مقدار العيلة فلم أر له أصلا.