(كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه) أي ذكره (وتوضأ) وضوءه (للصلاة) أي توضأ كما يتوضأ للصلاة، وليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة، إنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا. قال ابن حجر : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد ويحتمل الاكتفاء بغسلها في الوضوء عن إعادته، وعليه فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول جزء، وإنما قدم على أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى، وإلى الثاني ذهب بعض قدماء الشافعية، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع الغسل، ورد بأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء للمحدث.
(ق د ن هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ).