(كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه) أي يلصق بشرته ببشرتها. قال nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : المباشرة التقاء البشرتين عمدا، وليس المراد هنا الجماع فقط (وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها) بالمئزر أي بالاتزار اتقاء عن محل الأذى، وفي رواية: تأتزر بهمزتين. قال القاضي كالهروي: وهي الصواب؛ فإن الهمزة لا تدغم في التاء، ولعل الإدغام من تحريف [ ص: 95 ] بعض الرواة، وفي المفصل: إنه خطأ، لكن قيل: إنه مذهب كوفي، والمراد: أمرها بعقد إزار في وسطها بستر ما بين سرتها وركبتها كالسراويل ونحوه، أي يضاجعها ويمس بشرتها وتمس بشرته للأمن حينئذ من الوقوع في الوقاع المحرم، وهو (عليه الصلاة والسلام) أملك الناس لإربه ولا يخاف عليه ما يخاف عليهم من أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لكنه فعل ذلك تشريعا للأمة، فأفاد أن الاستمتاع بما بين سرة الحائض وركبتها بلا حائل حرام، وبه قال الجمهور وهو الجاري على قواعد المالكية في سد الذرائع ويجوز بحائل، والحديث مخصص لآيةفاعتزلوا النساء في المحيض وفيه تبليغ أفعال المصطفى (صلى الله عليه وسلم) للاقتداء به، وإن كانت مما يستحى ذكره عادة.
(خ د عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ) ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره.