عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فيض القدير
باب كان وهي الشمائل الشريفة
فهرس الكتاب
فيض القدير
المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي
صفحة
95
جزء
1
2
3
4
5
6
6550 -
كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا
- د) عن بعض أمهات المؤمنين - صح) .
عرض الحاشية
(كان إذا أراد من الحائض شيئا) يعني مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة فكنى بها عنه (ألقى على فرجها ثوبا)
ظاهره أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرج فقط وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790
للشافعي
، ورجحه
النووي
من جهة الدليل وهو مذهب الحنابلة، وحملوا الأول على الندب جمعا بين الأدلة. قال
ابن دقيق العيد
: ليس في الأول ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد، وفصل بعضهم بين من يملك إربه وغيره.
(د عن بعض أمهات المؤمنين) قال
ابن حجر
: وإسناده قوي. قال
ابن عبد الهادي
: انفرد بإخراجه
nindex.php?page=showalam&ids=14724
أبو داود
، وإسناده صحيح.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة