(كان إذا أراد أن يدعو على أحد) في صلاته (أو يدعو لأحد) فيها (قنت) بالقنوت المشهور عنه (بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع، قال: وإنما يكون بعده عند الدعاء على قوم أو لقوم، وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة.
(خ) بهذا اللفظ في التفسير (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ). قال الذهبي : وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نحوه. اهـ. فما أوهمه صنيع المصنف من أن هذا مما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير جيد، والتشبث بالخلف اللفظي خيال.