صفحة جزء
6554 - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع - خ) عن أبي هريرة - صح) .


(كان إذا أراد أن يدعو على أحد) في صلاته (أو يدعو لأحد) فيها (قنت) بالقنوت المشهور عنه (بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع، قال: وإنما يكون بعده عند الدعاء على قوم أو لقوم، وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة.

(خ) بهذا اللفظ في التفسير (عن أبي هريرة ). قال الذهبي : وروى مسلم نحوه. اهـ. فما أوهمه صنيع المصنف من أن هذا مما تفرد به البخاري غير جيد، والتشبث بالخلف اللفظي خيال.

التالي السابق


الخدمات العلمية