(كان إذا اطلى) أصله اطتلى قلبت التاء طاء وأدغمت، يقال: طليته بالنورة أو غيرها لطخته، واطليت بترك المفعول إذا فعل ذلك بنفسه (بدأ بعورته) أي بما بين سرته وركبته (فطلاها بالنورة) المعروفة وهي زرنيخ وجص (وسائر جسده أهله) أي: بعض حلائله فاستعمالها مباح لا مكروه، وتوقف المؤلف في كونها سنة قال: لاحتياجه إلى ثبوت الأمر بها كحلق العانة ونتف الإبط وفعله وإن كان دليلا على السنة فقد يقال هذا من الأمور العادية التي لا يدل فعله لها على سنة، وقد يقال فعله بيانا للجواز ككل مباح، وقد يقال إنها سنة، ومحله كله ما لم يقصد اتباع النبي (صلى الله عليه وسلم) في فعله، وإلا فهو مأجور آت بالسنة. اهـ. قال: وأما خبر nindex.php?page=hadith&LINKID=842679كان لا يتنور فضعيف، لا يقاوم هذا الحديث القوي إسنادا على أن هذا الحديث مثبت وذاك ناف، والقاعدة عند التعارض تقديم المثبت. قال ابن القيم : ولم يدخل نبينا (صلى الله عليه وسلم) حماما قط، ويرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14203الخرائطي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن إسحاق الوراق عن سليمان بن ناشرة عن محمد بن زياد الألهاني قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مولى المصطفى (صلى الله عليه وسلم) جارا لي وكان يدخل الحمام، فقلت: فأنت صاحب رسول الله (صلى الله عليه [ ص: 106 ] وسلم) تدخل الحمام فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخل الحمام، وكان يتنور. وأخرجه أيضا يعقوب بن سفيان في تاريخه، عن سليمان بن سلمة الحمصي، عن nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن سليمان بن ناشرة به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في تاريخه من طريقه.
(هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) قال ابن كثير في مؤلفه في الحمام: إسناده جيد، ورواه عنها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا، قال في المواهب: ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال، وقال ابن القيم : ورد في النورة عدة أحاديث هذا أمثلها، وأما خبر nindex.php?page=hadith&LINKID=842679كان لا يتنور وكان إذا كثر شعره حلقه فجزم بضعفه غير واحد.