(إذا أبق) ؛ بفتح الموحدة؛ أفصح من كسرها؛ (العبد) ؛ يعني: هرب القن من مالكه؛ بغير إذن شرعي؛ و" الآبق" : مملوك فر من مالكه قصدا؛ (لم تقبل له صلاة) ؛ وإن لم يستحل الإباق؛ بمعنى أنه لا يثاب عليها؛ لكن تصح؛ ولا تلازم بين القبول؛ والصحة؛ كما مر؛ وقيل: المنفي كمال القبول؛ لا أصله؛ والأصح - كما قاله النووي - الأول؛ فصلاته غير مقبولة لاقترانها بمعصية؛ وصحيحة لوجود شروطها وأركانها؛ كما حققه النووي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=12795كابن الصلاح؛ زاد ابن علي المازري؛ وعياض؛ تأويله بالمستحل؛ وزاد في رواية: " حتى يرجع لمواليه" ؛ قال العراقي: ونبه بالصلاة على غيرها؛ انتهى؛ وقد عظم في هذا الخبر؛ وما أشبهه؛ جرم الإباق؛ وهو جدير بذلك؛ ذلك لأن الحق (تعالى) وضع من الحقوق التي على الحر كثيرا عن العبد؛ لأجل سيده؛ وجعل سيده أحق به منه بنفسه في أمور كثيرة؛ فإذا استعصى العبد على سيده؛ فإنما يستعصي على ربه؛ إذ هو الحاكم عليه بالملك لسيده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ؛ أما لو أبق لعذر؛ كفراره من لواطه به؛ كما غلب في هذا الزمان؛ وكما لو كلفه على الدوام ما لا يطيقه على الدوام؛ فلا ضير.
(م)؛ في الإيمان؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير ) ؛ ابن عبد الله ؛ وفي الباب غيره.