(كان إذا توضأ) أي فرغ من الوضوء (أخذ كفا من ماء) وفي رواية بدل (كفا) (حفنة). قال القاضي : والحفنة ملء الكفين، ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء اليابس، ذكره الجوهري ، واستعماله في الماء مجاز (فنضح به فرجه) أي: رشه عليه. قال التوربشتي : قيل إنما كان يفعله دفعا للوسوسة، وقد أجاره الله منها وعصمه من الشيطان، لكن فعله تعليما للأمة أو ليرتد البول؛ فإن الماء البارد يقطعه أو يكون النضح بمعنى الغسل، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي وغيره.
(حم د ن هـ ك عن الحكم بن سفيان مرسلا) وهو الثقفي، وفي سماعه من المصطفى (صلى الله عليه وسلم) خلاف. قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد، وهو هذا. وقال في الميزان: ما له - يعني الحكم بن سفيان - غيره، وقد اضطرب فيه ألوانا.