صفحة جزء
6623 - كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه - قط) عن جابر - ح).


(كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء العظم الناتئ في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء، وفيه أنه يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين، وهو مذهب الأربعة. وقال زفر وداود: لا يجب، والحديث حجة عليهما. قال الحافظ : يمكن أن يستدل لدخول المرفقين في الغسل بفعل المصطفى (صلى الله عليه وسلم). هذا والحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه ما في الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان - في صفة الوضوء -: (فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين). وفي البزار والطبراني : (وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق).

(قط) من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن أبيه، عن جده (عن جابر) بن عبد الله ، رمز المصنف لحسنه. وقال ابن جماعة وابن الملقن وابن حجر : ضعيف. وقال الذهبي : القاسم متروك، وسبقه لذلك أبو حاتم . وقال أبو زرعة : منكر الحديث. وقال الولي العراقي : حديث ضعيف؛ لضعف القاسم عند الجمهور، ولضعف جده عبد الله عند بعضهم. وقال ابن حجر : ولا التفات لذكر ابن حبان للقاسم في الثقات، وقد صرح بضعف هذا الحديث المنذري ، وابن الجوزي ، وابن الصلاح، والنووي ، وغيرهم. إلى هنا كلام الحافظ . وقال الأرغياني في مختصر الدارقطني كما رأيته بخطه: فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل متروك، قاله أبو حاتم وغيره. وقال أحمد : ليس بشيء. وقال الذهبي : هو عبد الله بن محمد نسب إلى جده، وعبد الله هذا أيضا فيه مقال. اهـ. وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه استرواح.

التالي السابق


الخدمات العلمية