(كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه) فيه أن تنشيف ماء الوضوء غير مكروه، أي: إذا كان لحاجة، فلا يعارض ما ورد في حديث آخر أنه رد منديلا جيء به إليه لذلك، وذهب بعض الشافعية إلى أن الأولى عدمه بطرف ثوبه، وأجاب عن هذا الحديث بأنه فعله بيانا للجواز.
[فائدة] قال الكمال ابن الهمام : جميع من روى وضوءه (عليه الصلاة والسلام) قولا وفعلا اثنان وعشرون نفرا، ثم ذكرهم، وهم: عبد الله بن زيد فعلا، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس والمغيرة nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي الكل فعلا، والمقدام بن معدي كرب قولا، وأبو مالك الأشعري فعلا، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر قولا، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة قولا، وواثل بن حجر قولا، وجبير بن نصير nindex.php?page=showalam&ids=481وأبو أمامة وأبو أيوب الأنصاري وكعب بن عمر اليماني وعبد الله بن أبي أوفى قولا، والبراء [ ص: 117 ] بن عازب فعلا، وأبو كامل قيس بن عائذ فعلا، والربيع بن معوذ قولا، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة فعلا، وعبد الله بن أبي أنيس فعلا، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا في حديث ضعيف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(ت عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ) بن جبل . وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه، بل تعقبه بقوله: حديث غريب وسنده ضعيف، فيه رشدين عن nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهما ضعيفان انتهى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لا يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلا بهذا الإسناد انتهى. لكن قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه لا يصح فيه شيء رده مغلطاي بخبر فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ .