(حم م 4) ؛ في الطهارة؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد) ؛ الخدري ؛ ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ (وزاد حب ك) ؛ قال: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ؛ (هق: " فإنه أنشط للعود" ؛) ؛ أي: أكثر نشاطا له؛ وأعون عليه؛ مع ما فيه من تخفيف الحدة؛ لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء؛ والمبيت على إحدى الطهارتين؛ خوفا من أن يموت في نومه؛ وأخذ منه أنه يسن للمرأة أيضا؛ قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ويكره الجماع - أي: الثاني - قبل الوضوء؛ ويقال: إن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - قال: الحديث لم يثبت؛ ولعله لم يقف على سند nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .