صفحة جزء
6637 - كان إذا جلس احتبى بيديه - د هق) عن أبي سعيد - ح).


(كان إذا جلس) لفظ رواية أبي داود : في المسجد، ولفظ البيهقي : في مجلس، وإغفال المصنف لفظه مع ثبوته في الحديث المروي بعينه غير مرضي. (احتبى يديه) زاد البزار : ونصب ركبتيه، أي: جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره بيديه عوضا عن جمعهما بالثوب، وفي حديث أن الاحتباء حيطان العرب، أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار، وفيه أن الاحتباء غير منهي عنه، وهذا مخصص بما عدا الصبح، وبما عدا يوم الجمعة والإمام يخطب للنهي عنه أيضا في حديث جابر بن سمرة : ( الاحتباء مجلبة للنوم ) فيفوته سماع الخطيب وربما ينتقض وضوءه لما في أبي داود بسند صحيح أنه (صلى الله عليه وسلم) كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي: بيضاء نقية. قال الحافظ ابن حجر : ويستثنى أيضا من الاحتباء باليدين ما لو كان بالمسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيده فينبغي أن يمسك إحداهما بالأخرى، كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة لورود النهي عنه عند أحمد بسند لا بأس به، ذكره ابن حجر .

(د) وكذا الترمذي في الشمائل (هق) كلاهما من حديث عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن إسحاق الأنصاري، عن ربيح بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن جده، (عن أبي سعيد) الخدري ، رمز المصنف لحسنه. ثم تعقبه أبو داود بأن الغفاري منكر الحديث، وتعقبه أيضا الذهبي في المهذب بأنه ليس بثقة، والصدر المناوي بأن ربيحا. قال أحمد : غير معروف. ومن ثم جزم الحافظ العراقي بضعف إسناده، وبه تبين أن رمز المصنف لحسنه غير حسن، بل وإن لم يحسنه فاقتصاره على عزوه لمخرجه مع سكوته عما عقبه به من بيان الفادح من سوء التصرف.

التالي السابق


الخدمات العلمية