صفحة جزء
6643 - كان إذا حلف على يمين لا يحنث حتى نزلت كفارة اليمين - ك) عن عائشة - ض).


(كان إذا حلف على يمين) واحتاج إلى فعل المحلوف عليه (لا يحنث) أي لا يفعل ذلك المحلوف عليه وإن احتاجه (حتى نزلت كفارة اليمين) أي: الآية المتضمنة مشروعية الكفارة، وتمامه عند الحاكم فقال: (لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير). اهـ. فإغفال المصنف له غير سديد.

(ك) في كتاب الإيمان (عن عائشة )، وقال: على شرطهما، وأقره الذهبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية