(كان إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده) أي بقدرته وتصريفه، وفيه جواز تأكيد اليمين بما ذكر أي: إذا عظم المحلوف عليه وإن لم يطلب ذلك المخاطب، وقد سبق هذا غير مرة
(هـ عن رفاعة) بكسر الراء ابن عرابة بفتح المهملة وموحدة (الجهني) حجازي أو مدني، صحابي روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، رمز لحسنه.