كان إذا ذهب المذهب) بفتح فسكون أي: ذهب في المذهب الذي هو محل الذهاب لقضاء الحاجة، أو ذهب مذهبا على المصدر، وهو كناية عن الحاجة (أبعد) بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح أي يغيب شخصه عن الناس، بل روى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تهذيب الآثار أنه كان يذهب إلى المغمس - مكان على نحو ميلين من مكة -، واستشكل هذا بما في nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن عصمة بن مالك ، وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=931414خرج علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم، فقال: يا nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة استرني حتى بال، فذكر الحديث. فمن ذاهب إلى أن ندب الإبعاد مخصوص بالتغوط؛ لأن العلة خوف أن يسمع لخارجه صوت أو يشم له ريح وذلك منتف في البول، ومن ثم ورد أنه كان إذا بال قائما لم يبعد عن الناس ولم يبعدوا عنه. ومن ذاهب إلى أن تعميم الإبعاد ندب وأنه إنما لم يفعله أحيانا لضرورة؛ فإنه كان يطيل القعود لمصالح الأمة، ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم، فإذا حضر البول وهو في بعض تلك الحالات ولم يمكنه تأخيره حتى يبعد كعادته فعل ذلك لما يترتب على تأخيره من الضرر فراعى أهم الأمرين، واستفيد منه دفع أشد المفسدتين بأخفهما، والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا، وفيه ندب التباعد لقضاء الحاجة وأن الأدب الكناية في ذكر ما يستحى منه.
[فائدة] في النهاية تبعا لأبي عبيد الهروي يقال لموضع التغوط المذهب، والخلاء، والمرفق، والمرحاض.
(4 ك) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14273الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي (عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة ) بن شعبة ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، ورواه أيضا عن المغيرة بن خزيمة في صحيحه.