(كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت) قال النووي : فيه أن القنوت سنة في صلاة الصبح، وأن المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يداوم على القنوت لاقتضاء كان للتكرار. قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهو الذي عليه الكثيرون والمحققون من الأصوليين، ورجحه ابن دقيق العيد ، وقد بين في هذا الحديث محل القنوت، وقد اختلف الصحب والتابعون في ذلك، وما في هذا الحديث هو ما نقل عن الخلفاء الأربعة، وعليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومذهب جمع من الصحب - منهم: nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ، والبراء - أن محله قبل الرجوع، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وذهب جمع من السلف إلى ترك القنوت رأسا، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إلى أكثر أهل العلم وتعقبوه، واختلف النقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .