nindex.php?page=hadith&LINKID=651090 (كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع) ليفصل بين الفرض والنفل لا للراحة من تعب القيام، فسقط قول nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن [ ص: 148 ] العربي أن ذلك لا يسن إلا للمتهجد. (على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله، أو تشريع لنا؛ لأن القلب في جهة اليسار، فلو اضطجع عليه استغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فإنه يكون معلقا فلا يستغرق، وهذا بخلافه (عليه السلام)؛ فإن قلبه لا ينام وهذا منصوب، وعليه حمل الأمر به في خبر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فأخذ بظاهره فأوجب الاضطجاع على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح وغلطوه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي -: وتتأدى السنة بكل ما يحصل به الفعل من اضطجاع أو مشي أو كلام أو غير ذلك. اهـ. قال ابن حجر : ولا يتقيد بالأيمن.
(خ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) ظاهره أن هذا من تفردات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وليس كذلك؛ فقد عزاه الصدر المناوي وغيره لهما معا فقالوا: رواه الشيخان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .