صفحة جزء
351 - " إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا؛ فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا؛ وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق " ؛ (حم د) ؛ عن رجل له صحبة؛ (ح).


(إذا اجتمع الداعيان) ؛ فأكثر؛ إلى وليمة؛ ولو لغير عرس؛ أو إلى غيرها؛ كشفاعة؛ أو قضاء حاجة؛ (فأجب) ؛ حيث [ ص: 245 ] لا عذر؛ (أقربهما) ؛ منك؛ (بابا) ؛ " من" ؛ متعلقة بالقرب في " أقرب" ؛ لا صلة التفضيل؛ لأن أفعل التفضيل قد أضيف؛ فلا يجمع بين الإضافة و" من" ؛ المتعلقة بأفعل التفضيل؛ ثم علله بقوله: (فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا) ؛ وحق الجار مرجح؛ هذا إن لم يسبق أحدهما؛ بأن تقارنا في الدعوة؛ (و) ؛ أما إن؛ (سبق أحدهما) ؛ إلى دعوتك؛ (فأجب الذي سبق) ؛ لأن إجابته وجبت؛ أو ندبت؛ حين دعاه قبل الآخر؛ فإن استويا سبقا وقربا فأقربهما رحما؛ فإن استويا فأكثرهما علما ودينا؛ فإن استويا أقرع؛ وفيه أن العبرة في الجوار بقرب الباب؛ لا بقرب الجدار؛ وسره أنه أسرع إجابة له عند ما ينوبه في أوقات الغفلات؛ فهو بالرعاية أقدم؛ ولا دلالة فيه على أن الشفعة للجار؛ بل لأنه أحق بالإهداء.

(حم د؛ عن رجل له صحبة) ؛ وإبهامه غير علة؛ لأن الصحب كلهم عدول؛ قال ابن حجر وغيره: إبهام الصحابي لا يصير الحديث مرسلا؛ وقد أشار المؤلف لحسنه؛ غافلا عن جزم الحافظ ابن حجر بضعفه - وعبارته: إسناده ضعيف -؛ وعن قول جمع: فيه يزيد بن عبد الرحمن المعروف بأبي خالد الدالاني؛ قال ابن حبان : فاحش الوهم؛ لا يجوز الاحتجاج به؛ لكن له شواهد في البخاري : إن لي جارين؛ فإلى أيهما أهدي؟ قال: " إلى أقربهما منك بابا" .

التالي السابق


الخدمات العلمية