عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فيض القدير
باب كان وهي الشمائل الشريفة
فهرس الكتاب
فيض القدير
المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي
صفحة
151
جزء
1
2
3
4
5
6
6755 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=677661
كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر
- هـ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
.
عرض الحاشية
nindex.php?page=hadith&LINKID=677661
(كان إذا فاته) الركعات (الأربع) أي: صلاتها (قبل الظهر صلاها بعد الركعتين) اللتين (بعد الظهر)
؛ لأن التي بعد الظهر هي الجابرة للخلل الواقع في الصلاة فاستحقت التقديم، وأما التي قبله فإنها وإن جبرت فسنتها التقدم على الصلاة وتلك تابعة وتقديم التابع الجابر أولى، كذا وجهه الشافعية، ووجهه الحنفية بأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة.
(هـ عن
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
). وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948
الترمذي
: حسن غريب، ورمز المصنف لحسنه.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم