[ ص: 159 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=662592 (كان إذا كبر للصلاة) أي للإحرام بها (نشر أصابعه) أي: بسطها وفرقها مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه، وبهذا أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال: يسن تفريقها تفريقا وسطا. وذهب بعضهم إلى عدم ندب التفريق، وزعم أن معنى الحديث أنه كان يمد أصابعه ولا يطويها فيكون بمعنى خبر رفع يديه مدا. قال ابن القيم : ولم ينقل عنه أنه قال شيئا قبل التكبير ولا تلفظ بالنية قط في خبر صحيح ولا ضعيف ولا استحبه أحد من صحبه. اهـ.
(ت ك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ).