صفحة جزء
6794 - كان إذا مر بآية فيها ذكر النار قال: ويل لأهل النار، أعوذ بالله من النار - ابن قانع ) عن أبي ليلى - ض).


(كان إذا مر بآية فيها ذكر النار قال: ويل لأهل النار، أعوذ بالله من النار) فيسن ذلك لكل قارئ اقتداء به. قال المظهر وغيره: هذه الأشياء وشبهها تجوز في الصلاة وغيرها عند الشافعي ، وعند الحنفية والمالكية لا تجوز إلا في غير صلاة، قالوا: لو كان في الصلاة لبينه الراوي ولنقله عدة من الصحابة مع شدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ فإذا زعم أحد أنه في الصلاة حملناه على التطوع، وأجاب الشافعية بأن الأصل العموم وعلى المخالف دليل الخصوص، وبأن من يتعانى هذا يكون حاضر القلب متخشعا خائفا راجيا يظهر افتقاره بين يدي مولاه، والصلاة مظنة ذلك، والقصر على النقل تحكم. وقال ابن حجر : أقصى ما تمسك به المانع حديث: (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) [ ص: 161 ] وهو محمول على ما عدا الدعاء جمعا بين الأخبار.

( ابن قانع ) في معجمه (عن أبي ليلى ) بفتح اللامين الأنصاري، والد عبد الرحمن ، صحابي اسمه بلال أو غيره كما مر رمز لحسنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية