صفحة جزء
363 - " إذا أحدث أحدكم في صلاته؛ فليأخذ بأنفه ثم لينصرف " ؛ (هـ ك حب هق) ؛ عن عائشة ؛ (صح).


[ ص: 249 ] (إذا أحدث أحدكم) ؛ أي: انتقض طهره بأي شيء كان؛ وأصل " أحدث" ؛ من " الحدث" ؛ وفي المحكم: " الحدث" : الإيذاء؛ وفي المغرب: أما قول الفقهاء: " أحدث" ؛ إذا أتى منه ما ينقض الطهارة؛ لا تعرفه العرب؛ ولذلك قال الأعرابي لأبي هريرة - رضي الله عنه -: ما الحدث؟ قال: " فساء أو ضراط" ؛ (في صلاته) ؛ وفي رواية: " في الصلاة" ؛ (فليأخذ) ؛ ندبا؛ (بأنفه) ؛ أي: يتناول؛ ويقبض عليه بيده؛ موهما أنه رعف؛ والأولى اليسرى؛ (ثم لينصرف) ؛ فليتوضأ؛ وليعد الصلاة؛ كذا هو في رواية أبي داود؛ وذلك لئلا يخجل؛ ويسول له الشيطان بالمضي فيها استحياء عن الناس؛ فيكفر؛ لأن من صلى متعمدا بغير وضوء فقد كفر؛ وليس هو من قبيل الكذب؛ بل من المعاريض بالفعل؛ وفيه إرشاد إلى إخفاء القبيح؛ والتورية بما هو أحسن؛ ولا يدخل في الرياء؛ بل هو من التجمل؛ واستعمال الحياء؛ وطلب السلامة من الناس؛ ومشروعية الحيل؛ التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية؛ بل قد يجب إن خيف وقوع محذور لولاه؛ كقول إبراهيم: " هي أختي" ؛ ليسلم من الكافر" ؛ وما الشرائع كلها إلا مصالح؛ وطرقا للتخلص من الوقوع في المفاسد؛ وهذا الحديث قد تمسك بظاهره من ذهب من الأئمة إلى أن خروج الدم بنحو فصد؛ أو حجم أو رعاف؛ من نواقض الوضوء؛ ومذهب الإمام الشافعي خلافه.

(هـ حب ك) ؛ في الطهارة؛ (هق)؛ في الصلاة؛ (عن عائشة) ؛ أم المؤمنين - رضي الله عنها - قال الحاكم : على شرطهما؛ ومن أفتى بالحيل يحتج به؛ انتهى؛ ورواه أبو داود أيضا؛ والله (تعالى) أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية