nindex.php?page=hadith&LINKID=21249 (لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ) كذا للأكثر. قال الطيبي: وفيه إشكال ، إذ قضية العربية: أو يصد لكم ، لعطفه على المجزوم ، وغاية ما يتكلف به أن يقال إنه عطف على المعنى ، فإنه لو قيل: ما لا تصيدونه أو يصاد لكم لكان ظاهرا ، فيقدر هذا المعنى ، قال الشافعي: هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس ، والعمل عليه اه. وعليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري
(ك) من حديث ابن عمرو بن أبي عمرو مولى nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب (عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) قال ابن حجر: وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين ، ومولاه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: لا نعرف له سماعا من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر اه. ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني باللفظ المزبور عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، قال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني باللفظ المزبور عن nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله بن حنطب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال الغرياني في مختصره: والمطلب وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة والمؤلف وضعفه ابن سعد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: عامة حديثه مرسل ، ومولاه ينظر فيه .