nindex.php?page=hadith&LINKID=675112 (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها) قال في الصحاح: اعتصرت عصيرا: اتخذته ، قال الأشرفي: قد يكون عصيره لغيره ، والمعتصر: من يعتصر لنفسه نحو: كال واكتال ، وقصد واقتصد (وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها) أي: ولعن الله آكل ثمنها ، بالمد ، أي متناوله بأي وجه كان ، وخص الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع ، قال الطيبي: ومن باع العنب من العاصر فأخذ ثمنه فهو أحق باللعن ، قال: وأطنب فيه ليستوعب مزاولتها مزاولة ما بأي وجه كان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي: وقد لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر في الخمر عشرة ، ولم ينزله ولم يرتبه أحد من الرواة ، وتنزيله يفتقر إلى علم وافر ، وذلك أن يكون بشيئين: أحدهما الترتيب من جهة تصوير الوجود ، الثاني من جهة كثرة الإثم ، أما بتنزيلها وترتيبها من جهة الوجود فهو: المعتصر ثم العاصر ثم البائع ثم الآكل من الثمن ثم المشتري ثم الحامل ثم المحمول إليه ثم المشتراة له ثم الساقي ثم الشارب ، وأما من جهة كثرة الإثم فالشارب ثم الآكل لثمنها ثم البائع ثم الساقي ، وجميعهم يتفاوتون في الدركات في الإثم ، وقد يجتمع الكل منها في شخص واحد ، وقد يجتمع البعض ، ونعوذ بالله من الخذلان وتضاعف السيئات ، وفيه أنه يحرم بيع المسكر ، قال شيخ الإسلام زكريا: وجه الدلالة أنه [ ص: 268 ] يدل على النهي عن التسبب إلى الحرام ، وهذا منه ، وأخذ منه الشيخ أنه يحرم بيع الحشيشة ، ويعزر بائعها وآكلها
(د) في الأشربة (ك) في الأشربة (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) بن الخطاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: صحيح اه. وفيه عبد الرحمن الغافقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: لا أعرفه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: ورواته ثقات.