nindex.php?page=hadith&LINKID=936142 (لعن الله الراشي والمرتشي) أي المعطي والآخذ (في الحكم) سمى منحة الحكام رشوة لكونها وصلة إلى المقصود بنوع من التصنع ، مأخوذ من الرشاء ، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى البئر ، والرشوة المحرمة: ما توصل بها إلى إبطال حق أو تمشية باطل ، أما ما وقع للتوصل لحق أو دفع ظلم فليس برشوة منهية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، وقد رشاه رشوا فارتشا ، ككساه فاكتسى ، من رشا الفرخ: إذا مد عنقه لأمه لتزقه ، وإنما يدخل الراشي في اللعن إذا لم يندفع بماله مضرة اه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي: إنما سمى منحة الحكام رشوة - بالكسر والضم -لأنها وصلة إلى المقصود بنوع من التصنع ، مأخوذ من الرشاء: وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نزح الماء ، قال الذهبي: فيه أن الرشوة كبيرة ، قال: والناس في القضاء على مراتب في الجودة والرداءة ، والقاضي مكشوف للناس لا يمكنه التستر ، والناس شهداء الله في أرضه ، فمن ارتشى منهم وجار وتضرر به الخلق فقد رأيناه جهارا
(حم ت ك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قال الهيثمي: ورجاله ثقات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: إسناده جيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة. قال ابن حجر: nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف وثوبان.