عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فيض القدير
حرف اللام
فهرس الكتاب
فيض القدير
المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي
صفحة
269
جزء
1
2
3
4
5
6
7257 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=688803
لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل
(د ك) عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة.
(صح)
عرض الحاشية
nindex.php?page=hadith&LINKID=688803
(لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل)
فيه - كما قال
النووي
-حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ، لأنه إذا حرم في اللباس ، ففي الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح ، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه ، في لباس اختص به المشبه ، بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن. قال جمع: ليس المراد هنا حقيقة اللعن ، بل التنفير فقط ليرتدع من سمعه عن مثل فعله ، ويحتمل كونه دعاء بالإبعاد ، وقد قيل إن
لعن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهل المعاصي
كان تحذيرا لهم عنها قبل وقوعها ، فإذا فعلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة ، وأما من أغلظ له ولعنه تأديبا على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=849348
سألت ربي أن يجعل لعني له كفارة ورحمة
(د ك) في اللباس (عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة)
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070
الحاكم:
على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
، وأقره
الذهبي
في التلخيص ، وقال في الكبائر: إسناده صحيح ، وقال في الرياض: إسناده صحيح.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم