nindex.php?page=hadith&LINKID=656285 (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده) أي يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة ، حتى يسرق ما تقطع فيه يده ، أو المراد جنس البيض والحبل ، فلا تدافع بينه وبين أحاديث اعتبار النصاب ، وأما تأويله ببيضة الحديد وحبل السفينة ، فرد بأن السياق وكلام العرب يأباه ، مع ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود غالبا ، المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن ، لقضاء العرف بتوبيخ سارق القليل لا الكثير ، وحينئذ فترتب القطع على سرقة [ ص: 270 ] ذلك لعله يجر إلى سرقة غيره مما يقطع فيه أقرب ، قال الطيبي: المراد باللعن هنا الإهانة والخذلان ، كأنه قيل: لما استعمل أعز شيء في أحقر شيء خذله الله حتى قطع ، والحاصل أن المراد بالخبر أن السارق سرق الجليل والحقير فتقطع يده ، فكأنه تعجيز له وتضعيف لرأيه وتقبيح لفعله ، لكونه باع يده بقليل الثمن وبكثيره ، وصيرها بعدما كانت ثمينة خسيسة مهينة ، فهب أنه عذر بالجليل ، فلا عذر له بالحقير ، ومن تعود السرقة لم يتمالك - من غلبة العادة - التمييز بين الجليل والحقير ، قال عياض: فيه جواز اللعن بالصفة ، كما قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين لأن الله توعد ذلك الصنف وينفذ الوعيد فيمن شاء ، ولا بد أن يكون في ذلك الصنف من يستحق ذلك ، قال الأبي: والإجماع انعقد على أنه لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة ، لأنه تعالى توعدهم ، وكلامه صدق ، فلا بد من وقوعه ، وهل المراد طائفة من جميع العصاة أو طائفة من كل صنف ؟ الظاهر الثاني ، لأنه توعد كل صنف على حدته
(حم ق ن هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) .