صفحة جزء
7266 - لعن الله المحلل والمحلل له (حم 4) عن علي (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر. (صح)
(لعن الله المحلل) بكسر اللام الأولى (والمحلل له) قال القاضي: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، فكأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح بالوطء ، والمحلل له الأول ، وإنما لعنهما لما فيه من هتك المروءة ، وقلة الحياء ، والدلالة على خسة النفس ، أما بالنسبة للمحلل له فظاهر ، وأما بالنسبة للمحلل ، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير ، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثل كما في خبر بالتيس المستعار ، وليس في الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل ، بل لصحته ، من حيث إنه سمى العاقد محللا ، وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا ، فإن الفاسد لا يحلل ، هذا إن أطلق العقد ، فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل ، ذكره القاضي

(حم عن علي) أمير المؤمنين (ت ن عن ابن مسعود عن جابر) قال الترمذي: حسن صحيح ، قال ابن القطان: ولم يلتفت لكونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن مروان ، وهو مختص به اه. وقال ابن حجر: رواته ثقات ، وقال الذهبي في الكبائر: صح من حديث ابن مسعود ، ورواه النسائي والترمذي بإسناد جيد عن علي . رواه أهل السنن إلا النسائي ، هذه عبارته ، وبه يعرف ما في صنيع المؤلف من عدم تحرير التخريج.

التالي السابق


الخدمات العلمية