nindex.php?page=hadith&LINKID=32409 (لعن الله المحلل) بكسر اللام الأولى (والمحلل له) قال القاضي: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، فكأنه يحلها على الزوج الأول بالنكاح بالوطء ، والمحلل له الأول ، وإنما لعنهما لما فيه من هتك المروءة ، وقلة الحياء ، والدلالة على خسة النفس ، أما بالنسبة للمحلل له فظاهر ، وأما بالنسبة للمحلل ، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير ، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثل كما في خبر بالتيس المستعار ، وليس في الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل ، بل لصحته ، من حيث إنه سمى العاقد محللا ، وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا ، فإن الفاسد لا يحلل ، هذا إن أطلق العقد ، فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل ، ذكره القاضي
(حم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي) أمير المؤمنين (ت ن عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17293ابن القطان: ولم يلتفت لكونه من رواية أبي قيس عبد الرحمن بن مروان ، وهو مختص به اه. وقال ابن حجر: رواته ثقات ، وقال الذهبي في الكبائر: صح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . رواه أهل السنن إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، هذه عبارته ، وبه يعرف ما في صنيع المؤلف من عدم تحرير التخريج.