[ ص: 274 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=682771 (لعن الله زائرات القبور) لأنهن مأمورات بالقرار في بيوتهن ، فأي امرأة خالفت ذلك منهن ، وكانت حيث يخشى منها أو عليها الفتنة ، فقد استحقت اللعن ، أي الإبعاد عن منازل الأبرار ، ويحرم زيارتها أيضا إن حملت على تجديد حزن ونوح ، فإن لم يكن شيء مما ذكر فالزيارة لهن مكروهة تنزيها لا تحريما عند الجمهور ، بدليل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=73856يا رسول الله ، كيف أقول إذا زرت القبور ؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات ، ويرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (والمتخذين عليها المساجد) لما فيه من المغالاة في التعظيم ، قال ابن القيم: وهذا وأمثاله من المصطفى صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه ، وتجريدا له وغضبا لربه أن يعدل به سواه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى الناس ، قيل: ومحل الذم أن يتخذ المسجد على القبر بعد الدفن ، فلو بنى مسجدا ، وجعل بجانبه قبر ليدفن به واقف المسجد أو غيره فلا منع ، قال الزين العراقي: والظاهر أنه لا فرق ، فلو بنى مسجدا بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة ، بل يحرم الدفن في المسجد ، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا (والسرج) لأنه تضييع للمال بلا فائدة ، وظاهره تحريم إيقاده على القبور ، لأنه تشبيه بالمساجد التي ينور فيها للصلاة ، ولأن فيه تقريب النار من الميت ، وقد ورد النهي عنه في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره ، بل نهى nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري عن البخور عند الميت ، نعم إن كان الإيقاد للتنوير على الحاضر لنحو قراءة واستغفار للموتى فلا بأس
(3 ك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) حسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ونوزع بأن فيه أبا صالح مولى أم هانئ ، قال عبد الحق: هو عندهم ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: تكلم فيه جمع من الأئمة ، وقيل: لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: لا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=17293القطان تحسين أمره.