عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
فيض القدير
حرف اللام
فهرس الكتاب
فيض القدير
المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي
صفحة
275
جزء
1
2
3
4
5
6
7281 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=60662
لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها ، وبين الأخ وأخيه
(هـ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=110
أبي موسى.
(صح)
عرض الحاشية
nindex.php?page=hadith&LINKID=60662
(لعن الله من فرق بين الوالدة) الأمة (وولدها) ببيع ونحوه ، أي قبل التمييز (وبين الأخ وأخيه)
كذلك ، واحتج به الحنفية والحنابلة على منع التفريق بالبيع بين كل ذي رحم محرم ، ومذهب الشافعية والمالكية اختصاص ذلك بالأصول ، فيحرم التفريق بين الأمة وولدها بما يزيل الملك ، بشرط كونه عند التمييز عند الشافعي ، وقبل البلوغ عند الحنفي ، وقبل أن يشعر عند المالكي ، وفي رواية عنده كالحنفي
(هـ عن
nindex.php?page=showalam&ids=110
أبي موسى)
الأشعري ، قال
الذهبي:
وفيه
إبراهيم بن إسماعيل
ضعفوه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم