صفحة جزء
7299 - لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (حم م) عن ابن مسعود. (صح)
(لقد هممت) أي والله لقد عزمت (أن آمر) بالمد وضم الميم (رجلا يصلي بالناس ثم) أذهب (أحرق) بالتشديد للتكثير (على رجال) خرج به الصبيان والنساء والخناثى (يتخلفون عن الجمعة) وفي رواية: العشاء ، وفي أخرى: العشاء أو الفجر ، ولا تعارض لإمكان التعدد (بيوتهم) كناية عن تحريقهم بالنار عقوبة لهم ، قال الرافعي: هذا لا يقتضي كون الإحراق للتخلف ، لأن لفظ "رجال" منكر ، فيحتمل إرادة طائفة مخصوصة من صفتهم أنهم يتخلفون لنحو نفاق ، ومطلق التخلف لا يقتضي الجزم بالإحراق ، لا يقال: يبعد اعتناء المصطفى صلى الله عليه وسلم بتأديب المنافقين على الترك مع علمه بأنهم لا صلاة لهم ، وقد كان شأنه الإعراض عن عقوبتهم مع علمه بحالهم ، لأنا نقول: هذا لا يتم إلا إن ادعي أن ترك معاقبة المنافقين يلزمه ، ولا دليل عليه ، وإذا كان مخبرا فليس في إعراضه عنهم دلالة على لزوم ترك عقابهم ، وفيه أن لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم بحضرته ، وتقديم التهديد والوعيد على العقوبة ، لأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون كفى عن الأعلى ، وحل التعذيب بالإحراق ، وكان ذلك أولا ، ثم قام الإجماع على المنع ، وأن للإمام إذا عرض له شغل أن يستخلف من يصلي بالناس ، وفيه تنبيه على عظم إثم ترك الجمعة أصالة أو خلافة على الخلاف ، ونقل ابن وهب عن مالك أنها سنة ، ونص مالك: القرية المتصلة البيوت ينبغي أن تصلي الجمعة إذا أمرهم إمامهم ، لأن الجمعة سنة اه. وتأوله عياض وجمع من أصحابه على أن القرية ليست على صفة المدن والأمصار

(حم م عن ابن مسعود) عبد الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية