صفحة جزء
7308 - لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم (حم د هـ) عن ثوبان. (ض)
(لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم) هذا محمول على الكلية المقتضية للعموم في كل ساه ، لا العموم المقتضي للتفصيل ، فيفيد أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يسجد سجدتين ، ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا بالأنواع التي سها فيها ، فلا حجة فيه لمن قال بتعدد السجود بتعدد مقتضيه ، كما أن لا حجة فيه للحنفية على جعلهم السجود بعد السلام هبه لزيادة أو نقص ، ما ذاك إلا لقول الزهري: فعله قبل السلام آخر الأمرين من فعله عليه السلام ، وبفرض عدم ذلك النسخ ، فيتعين حمله على من سها عن سجود السهو فسجده بعد السلام جمعا بين الأخبار

(حم د هـ عن ثوبان) مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال البيهقي في المعرفة: انفرد به إسماعيل بن عياش ، وليس بقوي ، وقال [ ص: 284 ] الذهبي: قال الأشرم: هذا منسوخ ، وقال الزين العراقي: حديث مضطرب ، وقال ابن عبد الهادي كابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد: إسماعيل بن عياش مقدوح فيه ، فلا حجة فيه ، وقال ابن حجر: في سنده اختلاف اه. فرمز المؤلف لحسنه غير حسن.

التالي السابق


الخدمات العلمية