(ائذنوا للنساء) ؛ أن يذهبن (بالليل إلى المساجد) ؛ عام في كلهن؛ وعلم منه؛ ومما قبله بمفهوم الموافقة على أنهم يأذنون لهن نهارا أيضا؛ لأنه أذن لهن ليلا؛ مع أن الليل مظنة الفتنة؛ فالنهار أولى؛ فلذلك قدم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة؛ إذ شرط اعتباره ألا يعارضه مفهوم الموافقة؛ على أن مفهوم الموافقة إذا كان للقب؛ لا لنحو صفة؛ لا اعتبار به أصلا؛ كما قاله الكرماني؛ كغيره؛ ولهذا قال بعض أكابر الشافعية: الليل هنا لقب لا مفهوم له؛ وعكس بعض الحنفية؛ فوقف مع التقييد بالليل؛ محتجا بأن الفساق فيه في شغل بنومهم؛ أو فسقهم؛ وينتشرون نهارا؛ ورده ابن حجر بأن مظنة الريبة في الليل أشد؛ وليس لكلهم فيه ما يشغلهم؛ وأما النهار فيفضحهم غالبا؛ ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرا؛ لكثرة [ ص: 71 ] انتشار الناس؛ وخوف إنكارهم عليهم؛ ثم هذا الأمر الندبي إنما هو باعتبار ما كان في الصدر الأول؛ من عدم المفسدة ببركة وجود حضرة النبوة؛ ومنصب الرسالة؛ كما يفيده خبر الشيخين عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " لو أدرك النبي ما أحدث النساء بعده لمنعهن الخروج إلى المسجد؛ كما منعت نساء بني إسرائيل" ؛ أما الآن فالإذن لهن مشروط بأمن الفتنة بهن؛ أو عليهن؛ أن تكون عجوزا؛ غير متطيبة؛ في ثياب بذلة؛ وفيه منع خروج المرأة إلا بإذن حليل؛ لتوجه الأمر إلى الزوج بالإذن؛ ذكره النووي ؛ ونازعه ابن دقيق العيد؛ بأنه إذا أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب؛ وهو ضعيف؛ لكن يقويه أن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف.
(حم م د ت؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ ظاهره أن هذا مما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن صاحبه؛ والأمر بخلافه؛ وقد قال العراقي في المعنى: متفق عليه؛ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ باللفظ المذكور.