nindex.php?page=hadith&LINKID=710914 (للبكر) بلام التمليك (سبع) أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت سبع من الليالي ، ولاء بلا قضاء (وللثيب ثلاث) كذلك ولو أمة فيهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: أي لها ذلك زيادة على النوبة عند البناء ، لتحصل الألفة وتقع المؤانسة بلزوم الصحبة ، وفضلت البكر بالزيادة لينتفي نفارها اه. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها ، أي ويريد المبيت عندها ، وإلا فلا لزوم ، وفضله بين البكر والثيب يدل لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من عدم القضاء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: لأنه لو كانت الثلاثة مقضية لم يكن للتخصيص بالبكر معنى ، وهذا قاله حين تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فدخل عليها فأراد أن يخرج ، فأخذته بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر إلخ
(م) في النكاح (عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس) ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن صاحبه ، والأمر بخلافه ، فقد قال ابن حجر: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقال: من السنة.... فذكره .