صفحة جزء
7335 - للبكر سبع ، وللثيب ثلاث (م) عن أم سلمة (هـ) عن أنس. (صح)
(للبكر) بلام التمليك (سبع) أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت سبع من الليالي ، ولاء بلا قضاء (وللثيب ثلاث) كذلك ولو أمة فيهما ، قال الزمخشري: أي لها ذلك زيادة على النوبة عند البناء ، لتحصل الألفة وتقع المؤانسة بلزوم الصحبة ، وفضلت البكر بالزيادة لينتفي نفارها اه. وفي رواية للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها ، أي ويريد المبيت عندها ، وإلا فلا لزوم ، وفضله بين البكر والثيب يدل لما قاله الشافعي من عدم القضاء ، قال الرافعي: لأنه لو كانت الثلاثة مقضية لم يكن للتخصيص بالبكر معنى ، وهذا قاله حين تزوج أم سلمة ، فدخل عليها فأراد أن يخرج ، فأخذته بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر إلخ

(م) في النكاح (عن أم سلمة هـ عن أنس) ورواه عنه أيضا الشافعي ، وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه ، والأمر بخلافه ، فقد قال ابن حجر: رواه البخاري عن أنس فقال: من السنة.... فذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية