صفحة جزء
7342 - للسائل حق وإن جاء على فرس (حم د والضياء) عن الحسين (د) عن علي (طب) عن الهرماس بن زياد. (صح)
(للسائل حق وإن جاء على فرس) أي أن له حق الإعطاء وعدم الرد وإن كان على هيئة حسنة ومنظر بهي ومراكب فاخرة ، فقد يكون وراء ذلك عائلة ودين له معها أخذ الصدقة ، وفيه - كما قال الغزالي - جواز السؤال ، إذ لو كان حراما مطلقا لما أجاز إعانة المعتدي على عدوانه ، والإعطاء إعانة

(حم د والضياء) المقدسي (عن الحسين) بن علي ، قال الحافظ العراقي: وفيه يعلى بن أبي يحيى ، جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وسكت عليه أبو داود ، قال العراقي: وقول ابن الصلاح "عن أحمد أربعة أحاديث تدور في الأسواق لا أصل لها ، منها هذا" لا يصح ، بدليل عدم إخراجه لهذا الحديث في مسنده (د عن علي) أمير المؤمنين ، سكت عليه أبو داود أيضا ، قال العراقي: وفيه شيخ لم يسم (طب عن) أبي حديد بمهملتين مصغرا (الهرماسي بن زياد) بن مالك الباهلي البصري ، صحابي سكن اليمامة عند ابن القعقاع وغيره ، قال الهيثمي: حديث ضعيف لضعف عثمان بن فائد أحد رجاله اه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وتبعه القزويني ، لكن رده ابن حجر كالعلائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية