صفحة جزء
374 - " إذا أذن المؤذن يوم الجمعة؛ حرم العمل " ؛ (فر)؛ عن أنس ؛ (ض).


(إذا أذن المؤذن) ؛ أي: أخذ في الأذان؛ (يوم الجمعة) ؛ بعد جلوس الخطيب على المنبر؛ وهي بسكون الميم؛ بمعنى المفعول؛ أي: " اليوم المجموع فيه" ؛ وبفتحها بمعنى الفاعل أي: " اليوم الجامع للناس" ؛ ويجوز الضم؛ والتاء فيه ليست للتأنيث؛ لأنه صفة لليوم؛ بل للمبالغة؛ كـ " رجل علامة" ؛ أو هو صفة للساعة؛ (حرم) ؛ على من تلزمه الجمعة؛ (العمل) ؛ أي: الشغل عن السعي إليها بما يفوتها من الأعمال؛ كبيع؛ وإجارة؛ وغيرهما؛ لقوله (تعالى): إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ؛ الآية؛ وقيس بالبيع غيره؛ ولما فيه من الذهول عن الواجب الذي دخل وقته؛ ويصح البيع ونحوه عند الجمهور؛ وقال المالكية: يفسخ؛ إلا النكاح؛ والهبة؛ [ ص: 254 ] والصدقة؛ أما الأذان الأول فلا يحرم شيئا مما ذكر عنده؛ لأنه إنما أحدثه عثمان ؛ أو معاوية ؛ وعند الحنفية يكره البيع مطلقا؛ ولا يحرم؛ قال الحراني : وكل ما عمله الإنسان في أوقات الصلاة؛ من حين ينادي المؤذن؛ إلى أن تنفصل جماعة مسجده من صلاتهم؛ لا بركة فيه؛ بل يكون وبالا.

(فر؛ عن أنس ) ؛ وفيه عبد الجبار القاضي؛ أورده الذهبي في الضعفاء؛ وقال: كان داعية للاعتزال؛ وفي الميزان: من غلاة المعتزلة؛ وإبراهيم بن الحسين الكسائي ؛ قال في اللسان: ما علمت أحدا طعن فيه؛ حتى وقفت في جلاء الأفهام لابن القيم على أنه ضعيف؛ وما أظنه إلا التبس عليه؛ وسعيد بن ميسرة؛ قال ابن حبان : يروي الموضوع؛ وفي الكامل: مظلم الأمر؛ وفي الميزان: كذبه القطان.

التالي السابق


الخدمات العلمية