(لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي) يجامع ، فالإتيان كناية عنه (أهله) حليلته (قال) حين إرادته الجماع ، لا حين شروعه فيه ، فإنه لا يشرع حينئذ كما نبه عليه الحافظ ابن حجر (بسم الله اللهم) أي يا ألله (جنبنا الشيطان) أي أبعده عنا (وجنب الشيطان ما رزقتنا) من الأولاد أو أعم ، والحمل عليه أتم ، لئلا يذهب الوهم في أن الإنس منهم لا يسن له الإتيان به ، إذ العلة ليست حدوث الولد فحسب ، بل هو وإبعاد الشيطان حتى لا يشاركه في جماعه ، فقد ورد أنه يلتف على إحليله إذا لم يسم ، والأهل والولد من رزق الله ، ويجوز كون "إذا" ظرفا لــ "قال" ، و "قال" خبرا لــ "أن" ، وكونها شرطية ، وجزاؤها "قال" ، والجملة خبر "إن" (فإنه إن قضي) [ ص: 307 ] بالبناء للمفعول ، أي قدر (بينهما) أي بين الأحد والأهل ، وفي رواية: بينهم بالجمع ، نظر إلى معناه في الأصل (ولد) ذكرا أو أنثى ، جواب "لو" الشرطية ، ويمكن كونها للتمني (من ذلك) أي من ذلك الإتيان (لم يضره) بضم الراء على الأفصح ، وتفتح (الشيطان) بإضلاله وإغوائه ببركة التسمية (أبدا) فلا يكون للشيطان سلطان في بدنه ودينه ، ولا يلزم عليه عصمة الولد من الذنب ؛ لأن المراد من نفي الأضرار كونه مصونا من إغوائه بالنسبة للولد الحاصل بلا تسمية ، أو لمشاركة أبيه في جماع أمه ، والمراد: لم يضره الشيطان في أصل التوحيد ، وفيه بشارة عظمى أن المولود الذي يسمى عليه عند الجماع الذي قضي بسببه يموت على التوحيد ، وفيه أن الرزق لا يختص بالغذاء والقوت ، بل كل فائدة أنعم الله بها على عبد رزق الله ، فالولد رزق وكذا العلم والعمل به
(حم ق 4 عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) .