(لو أن امرءا اطلع) بتشديد الطاء (عليك) أي إلى بيتك الذي أنت أو حرمك فيه (بغير إذن) منك له فيه ، احترازا عمن اطلع بإذن (فحذفته) بحاء مهملة عند جمع ، أو بمعجمة عند آخرين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وهو الأشهر: أي رميته (بحصاة) أو نحوها (ففقأت عينه) بقاف فهمزة ساكنة ، أي شققتها أو أطفأت ضوءها (لم يكن عليك جناح) أي حرج ، بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=891343من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه " فيه رد على من حمل الجناح على الإثم ، ورتب عليه وجوب الدية كالحنفية ، أو القود كالمالكية ، ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القود والدية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد " nindex.php?page=hadith&LINKID=671038من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه ، فلا دية ولا قصاص " وهذا صريح في ذلك ، ولهذا قال القرطبي: الإنصاف خلاف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إذ لم يثبت إجماع ، وللمسألة شروط وفروع محلها كتب الفقه
(حم ق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) رضي الله عنه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الديات عن سهل.