38 - " أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة " ؛ (طب)؛ nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء ؛ في المختارة؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ (صح).
(أبى الله) ؛ أي: لم يرد؛ قال في الكشاف - في قوله (تعالى): ويأبى الله إلا أن يتم نوره -: أجرى " أبى" ؛ مجرى " لم يرد" ؛ ألا ترى كيف قوبل: يريدون أن يطفئوا ؛ بقوله: ويأبى الله ؟ وأوقعه موقع " لم يرد" ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : " الإباء" : شدة الامتناع؛ فكل إباء امتناع؛ ولا عكس؛ والأول هو المناسب هنا؛ (أن يجعل) ؛ قال الحراني : من " الجعل" ؛ وهو إظهار أمر عن سبب؛ وتصيير؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : " جعل" ؛ لفظ عام في الأفعال كلها؛ وهو أعم من " فعل" ؛ و" صنع" ؛ وسائر أخواتها؛ (لقاتل المؤمن) ؛ بغير حق؛ (توبة) ؛ إن استحل؛ وإلا فهو زجر؛ وتخويف؛ أما كافر؛ غير ذمي؛ فيحل؛ بل يجب قتله؛ ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله؛ وأن القاتل لا يكفر؛ ولا يخلد في النار؛ وإن مات مصرا؛ وأن له توبة؛ والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر؛ وبالقود؛ أو العفو؛ لا تبقى مطالبة أخروية؛ ومن أطلق بقاءها أراد بقاء حق الله؛ إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة؛ والتمكين من القود لا يؤثر؛ إلا إن صحبه ندم؛ من حيث الفعل؛ وعزم ألا يعود.