nindex.php?page=hadith&LINKID=671774 (ما أسكر كثيره فقليله حرام) فيه شمول للمسكر من غير العنب ، وعليه الأئمة الثلاثة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما أسكر كثيره من غير العنب يحل ما لا يسكر منه ، قال ابن عطية : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر والصحابة على خلافه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف في الخمر: هل حرمت لذاتها أم لعلة هي سكرها؟ ومعنى قولهم لذاتها: أي لغير علة ، فمالت الحنفية ومن دان بدينها إلى أنها محرمة لعينها ، وقال جميع العلماء: محرمة لعلة سكرها وهو الصحيح ، فإنها علة نبه الله عليها في كتابه ، وصرح بذكرها في قرآنه فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية ، وقد جرى لسعد فيها ما جرى ، وفعل nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي وبالمصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما فعل ، وقابل المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالمكروه فقال: هل أنتم إلا عبيد أبي أو آبائي
(حم د ت) في الأشربة (حب) كلهم (عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن غريب ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال الحافظ ابن حجر : ورواته ثقات (حم ن هـ عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو) بن العاص، قال ابن حجر : سنده ضعيف ، قال الذهبي في المهذب: والحديث في جزء ابن عرفة بإسناد صالح.