nindex.php?page=hadith&LINKID=34114 (ما أسكر منه الفرق) بفتح الراء: مكيلة تسع ستة عشر رطلا (فملء الكف منه حرام) أي شربه ، أي إذا كان فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه لقلته جدا ، وفيه تحريم كل مسكر سواء [ ص: 421 ] اتخذ من عصير العنب أم من غيره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال ، وعلى أنه إذا اشتد وقذف بالزبد حرم قليله وكثيره ، ثم لو تخلل بنفسه حل إجماعا ، فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتجددات ، فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض ، ودل على أن علة التحريم الإسكار ، فاقتضى أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله وكثيره
(حم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) ظاهره أنه لم يخرجه أحد من الستة ، وليس كذلك ، بل رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، قال ابن حجر : وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالوقف.