صفحة جزء
7824 - ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة (حم طب) عن المقدام بن معد يكرب. (ح)
(ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة ، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة ، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة) إن نواها في الكل كما دل عليه تقييده في الخبر الصحيح بقوله: وهو يحتسبها ، فيحمل المطلق على المقيد ، قال القرطبي : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة ، سواء كانت واجبة أو مباحة ، وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لا يؤجر ، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة ، لأنها معقولة المعنى ، وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر ، والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة

(حم طب عن المقدام بن معد يكرب) قال الهيثمي : رجاله ثقات ، وقال المنذري بعد ما عزاه لأحمد : إسناده جيد ، وبه يعرف أن رمز المؤلف لحسنه تقصير ، وأنه كان الأولى الرمز لصحته.

التالي السابق


الخدمات العلمية