nindex.php?page=hadith&LINKID=671961 (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ) أي أستنجي بالماء ، وفي لفظ في بعض طرق الحديث: إني لم أومر أن أتوضأ كلما بلت (ولو فعلت) ذلك (لكان سنة) أي طريقة واجبة لازمة لأمتي ، فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجر ، ويلزم الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا قاله لما بال ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خلفه بكوز من ماء ، فقال: ما هذا ؟ قال: ماء تتوضأ به ، وما ذكر من حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي هو ما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود وغيره فبوبوا عليه ، وهو مخالف للظاهر بلا ضرورة ، والظاهر - كما قاله الولي العراقي - حمله على الشرعي المعهود ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يتوضأ عقب الحدث ، فتركه المصطفى صلى الله عليه وسلم تخفيفا وبيانا للجواز ، لا يقال: قول المصطفى صلى الله عليه وسلم "لو فعلت.... إلخ" يقتضي كونه غير سنة لكونه لم يفعله مع أنه سنة ، بدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115لبلال لما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=702763ما أحدثت قط إلا توضأت: بهذا بلغت..... الحديث ، لأنا نقول: المراد بالسنة هنا الشرع المتلقى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن أعم من كونه واجبا أو مندوبا ، فنحمله على الوضوء ، لأن الندب حاصل ، فمعناه: لو واظبت على الوضوء عقب الحدث لزم الأمة اتباعي ، أو معناه: لو فعلت ذلك [ ص: 427 ] لواظبت عليه ، وربما تعذرت المواظبة ، وفيه جواز القرب من قاضي الحاجة لنحو ذلك ، وخدمة الأكمل بإحضار ماء للطهر ونحوه وإن كان الخادم كاملا ، وأنه لا يعد خللا في منصبه بل شرفا ، وأنه لا يجب الوضوء بنفس الحدث فورا ، بل بإرادة القيام إلى نحو الصلاة ، ووجوب الاقتداء بأفعاله كأقواله ، وأن حكم الفعل في حقنا كهو في حقه: إن واجبا فواجب وإن مندوبا فمندوب وإن مباحا فمباح ، ووجوب اتباع فعله حتى يدل دليل الوجوب ، وأن له الاجتهاد فيما لم ينزل عليه وحي ، فإنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=671961ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ، ولو فعلت كانت سنة ، أي مع كوني ما أمرت بذلك ، ولو فعلته صار شرعا ، وأن الأمر للوجوب ، فإنه علل عدم استعمال الماء بكونه لم يؤمر به ، فدل على أنه لو أمر به لفعله ، وأصل حل طهارة الآنية وحل استعمالها والعمل بالعادة الغالبة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نظر إلى أن عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم إدامة الطهارة ، فقام على رأسه بالماء ، قيل: وتعين الماء للطهارة ، وهو في حيز المنع ، قيل: وأنه لا بأس بالاستعانة في إحضار الماء للطهارة ، وهو زلل ، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يطلب من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إحضار الماء بل رده