صفحة جزء
7857 - ما بين السرة والركبة عورة (ك) عن عبد الله بن جعفر (ح).


(ما بين السرة والركبة عورة) فيشترط لصحة الصلاة ستره ولو في خلوة، وفيه أن حد عورة الرجل ولو قنا من السرة إلى الركبة وكذا الأمة والمبعضة، أما عورة الحرة فما سوى الوجه والكفين لخبر أبي داود وغيره الآتي لا يقبل الله صلاة حائض أي: من بلغت سن الحيض إلا بخمار هذا مذهب الشافعي والجمهور، وقال داود : العورة القبل والدبر فقط (ك عن عبد الله بن جعفر ) ورواه عنه أيضا الطبراني ، قال الهيثمي : وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية