(ما بين السرة والركبة عورة) فيشترط لصحة الصلاة ستره ولو في خلوة، وفيه أن حد عورة الرجل ولو قنا من السرة إلى الركبة وكذا الأمة والمبعضة، أما عورة الحرة فما سوى الوجه والكفين لخبر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره الآتي لا يقبل الله صلاة حائض أي: من بلغت سن الحيض إلا بخمار هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : العورة القبل والدبر فقط (ك عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ) ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، قال الهيثمي : وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف .