nindex.php?page=hadith&LINKID=672833 (ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة) وفي رواية بدل ليوم الجمعة لجمعته (سوى ثوبي مهنته) أي.: ليس على أحدكم في اتخاذ ثوبين غير ثوبي مهنته أي: بذلته وخدمته أي: اللذين يكونان عليه في سائر الأيام قال الطيبي : ما بمعنى ليس واسمه محذوف وأن يتخذ متعلق به وعلى أحدكم خبره وإن وجد معترضة ويجوز أن يتعلق على بالمحذوف والخبر أن يتخذ كقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج إلى قوله: أن تأكلوا من بيوتكم والمعنى ليس على أحد حرج في أن يتخذ ثوبين، وقوله: مهنته يروى بكسر الميم وفتحها قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : والكسر عند الإثبات خطأ قال ابن القيم : وفيه [ ص: 457 ] أنه يسن أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها؛ قال الطيبي : وإن ذلك ليس من شيمة المتقين لولا تعظيم الجمعة ورعاية شعار الدين؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : كان معهودا عندهم أن يلبس المرء أحسن ثيابه للجمعة؛ وأخذ منه الشافعية أنه يسن للإمام يوم الجمعة تحسين الهيئة واللباس (د) في الصلاة من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن موسى بن سعد (عن) أبي يعقوب ( يوسف بن عبد الله بن سلام ) بالتخفيف الإسرائيلي المدني صغير أجلسه المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في حجره وسماه، وذكره العجلي في ثقات التابعين وأخذ عنه خلق وبقي إلى سنة مئة (هـ) في الصلاة أيضا (عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=677599خطب النبي (صلى الله عليه وسلم) الناس في الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار أي: نمرة كساء فيه خطوط بيض وسود فذكره وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن ليوسف صحبة وقال غيره: له رؤية وقد رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد جزم الحافظ ابن حجر في التخريج بأن فيه انقطاعا وفي الفتح بأن فيه نظرا؛ نعم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن من طريق مهدي عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=73494ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته أو عيده؟ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد من طريقه .