(إذا أراد أحدكم) ؛ الخطاب فيه؛ وفيما يأتي؛ وإن كان - بحسب اللفظ - للحاضرين؛ لكن الحكم عام؛ لأن حكمه على الواحد حكم على الجماعة؛ إلا بدليل منفصل؛ وكذا حكم تناوله للنساء؛ (أن يبول؛ فليرتد) ؛ أي: فليطلب؛ وليتحر؛ ندبا؛ (لبوله) ؛ موضعا لينا؛ رخوا؛ ليأمن من عود الرشاش؛ فينجسه؛ وحذف المفعول للعلم به؛ وهو: " موضعا" ؛ أو " مكانا" ؛ للعلم به؛ لدلالة الحال عليه؛ فالبول في المكان الصلب مكروه؛ وفيه أنه لا بأس بذكر البول؛ وترك الكناية عنه بلفظ إراقة الماء؛ بل ورد النهي عن استعمال هذه الكناية في خبر nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة: " nindex.php?page=hadith&LINKID=931133لا يقولن أحدكم: أهرقت الماء؛ ولكن ليقل: أبول" ؛ لكن فيه [ ص: 269 ] كما قال العراقي عنبسة؛ ضعيف؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : و" الارتياد" : افتعال من " الرود" ؛ كـ " الابتغاء" ؛ من " البغي" ؛ ومنه " الرائد" ؛ طالب المرعى؛ و" الطير يتريد الورق" ؛ أي: يطلبه؛ ومنه " المثل الرائد؛ لا يكذب أهله" ؛ وهو الذي يرسل في طلب المرعى.
(د هق؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ) ؛ قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=671926كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأراد أن يبول؛ فأتى دمثا؛ أي: محلا لينا في أصل جدار؛ فبال؛ ثم ذكره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري كالنووي: ويشبه أن يكون الجدار عاريا؛ غير مملوك؛ أو قعد متراخيا عنه؛ فلا يصيبه البول؛ أو علم رضا صاحبه؛ وقد رمز المؤلف لحسنه؛ فإن أراد لشواهده فمسلم؛ وإن أراد لذاته فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي وغيره: حديث ضعيف؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في تعقبه على nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: فيه مجهول؛ وتبعه الصدر المناوي؛ وقال النووي في المجموع؛ وشرح nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: حديث ضعيف؛ لأن فيه مجهولين؛ قال: وإنما لم يصرح nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود بضعفه لأنه ظاهر؛ ووافقه الولي العراقي فيما كتبه عليه؛ فقال: ضعيف لجهالة راويه؛ والمجهول الذي في إسناد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ؛ انتهى؛ بل جرى المؤلف في الأصل على ضعفه.