صفحة جزء
410 - " إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء؛ وأقيمت الصلاة؛ فليذهب إلى الخلاء " ؛ (حم د ن هـ حب ك) عن عبد الله بن الأرقم؛ (صح).


(إذا أراد أحدكم أن يذهب) ؛ أي: يسير ويمضي؛ إذ " الذهاب" : السير والمضي؛ قال الراغب : ويستعمل في الأعيان؛ والمعاني؛ (إلى الخلاء) ؛ ليبول؛ أو يتغوط؛ وهو بالمد: المحل الخالي؛ ثم نقل لمحل قضاء الحاجة؛ (وأقيمت الصلاة) ؛ الفرض؛ وكذا نفل؛ فعل جماعة؛ أي: شرع فيها؛ أو أقيم لها؛ (فليذهب) ؛ ندبا؛ (إلى الخلاء) ؛ قبل الصلاة؛ إذا أمن خروج الوقت ليفرغ نفسه؛ لأنه إذا صلى قبل ذلك تشوش خشوعه؛ واختل حضور قلبه؛ فإن خالف وصلى حاقبا؛ كره تنزيها؛ وصحت.

(حم د ن هـ حب ك؛ عن عبد الله بن الأرقم) ؛ بفتح الهمزة؛ والقاف؛ ابن عبد يغوث؛ الزهري ؛ من الطلقاء؛ كتب الوحي؛ وولي بيت المال لعمر ؛ وعثمان ؛ بلا أجر؛ وإسناده صحيح.

التالي السابق


الخدمات العلمية