(إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) ؛ بالفتح؛ والتخفيف؛ أي: ملكه الثابت؛ كدار ومحل؛ (فليعرضه) ؛ بفتح التحتية؛ (على جاره) ؛ بأن يعلمه بأنه يريد بيعه؛ وأنه يؤثره به؛ إن شاء؛ وعليه عرضه أيضا على الشريك؛ فإن أذن في بيعه فباعه؛ فللشريك أخذه بالشفعة؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه -؛ والحنفي؛ والأمر للندب؛ وقيل: للوجوب؛ دفعا للضرر عنه بمجاورة من لا يصلح؛ والمراد به هنا الملاصق؛ واستدل به الحنفية لثبوت الشفعة للجار؛ ويظهر أنه لا يلحق بالبيع الإجارة؛ لأن انتقال الملك إن ضر؛ دام ضرره؛ بخلاف الإجارة.
(4 عد؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) ؛ ولم يرمز له بشيء؛ وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ نقل الذهبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه كان يكذب جهارا؛ ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين.