صفحة جزء
411 - " إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره فليعرضه على جاره " ؛ (4 عد) ؛ عن ابن عباس ؛ (ض).


(إذا أراد أحدكم أن يبيع عقاره) ؛ بالفتح؛ والتخفيف؛ أي: ملكه الثابت؛ كدار ومحل؛ (فليعرضه) ؛ بفتح التحتية؛ (على جاره) ؛ بأن يعلمه بأنه يريد بيعه؛ وأنه يؤثره به؛ إن شاء؛ وعليه عرضه أيضا على الشريك؛ فإن أذن في بيعه فباعه؛ فللشريك أخذه بالشفعة؛ عند الشافعي - رضي الله عنه -؛ والحنفي؛ والأمر للندب؛ وقيل: للوجوب؛ دفعا للضرر عنه بمجاورة من لا يصلح؛ والمراد به هنا الملاصق؛ واستدل به الحنفية لثبوت الشفعة للجار؛ ويظهر أنه لا يلحق بالبيع الإجارة؛ لأن انتقال الملك إن ضر؛ دام ضرره؛ بخلاف الإجارة.

(4 عد؛ عن ابن عباس ) ؛ ولم يرمز له بشيء؛ وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني؛ نقل الذهبي عن أحمد أنه كان يكذب جهارا؛ ووثقه ابن معين.

التالي السابق


الخدمات العلمية